[ 28065 ] 3 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طلّقت على غير السنّة ، ما تقول في تزويجها ؟ قال : تزوّج ، ولا تترك .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة (1) وغيرها (2) .
32 باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي الا إذا بلغ عشر سنين
[ 28066 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ليس طلاق الصبيِّ بشيء .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 28067 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : (1) يجوز طلاق الصبيِّ إذا بلغ عشر سنين .
[ 28068 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبد الله ____________________
3 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 108 / 265 .
(1) تقدم في الباب 36 من أبواب المصاهرة .
(2) تقدم في الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 32
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 6 : 124 / 2 .
(1) التهذيب 8 : 76 / 256 ، والاستبصار 3 : 303 / 1074 .
2 الكافي 6 : 124 / 5 ، ورواه بسند آخر في التهذيب 8 : 75 / 254 .
(1) في الكافي زيادة : [ لا ] .
3 الكافي 6 : 126 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب .




