مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 446

31 باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة ، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، أو طلقتها ، صح الطلاق

[ 28063 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختريِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، فأراد رجل أن يتزوَّجها ، كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ، ثمّ خطبها إلى نفسها .

أقول : حمله الشيخ على غير المخالف ؛ لما مرّ (1) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .

[ 28064 ] 2 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختريّ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يريد تزويج امرأة قد طلّقت ثلاثاً ، كيف يصنع فيها ؟ قال : يدعها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ يأتي زوجها ومعه رجلان ، فيقول له : قد طلّقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم ، تركها حتّى تمضي ثلاثة أشهر ، ثمّ خطبها إلى نفسه .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن موسى الورّاق ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريِّ نحوه (1) .

____________________

الباب 31

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 8 : 59 / 194 ، والاستبصار 3 : 293 / 1036 .

(1) مرّ في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 6 من الباب 30 من هذه الأبواب .

2 الفقيه 3 : 257 / 1219 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(1) التهذيب 7 : 470 / 1884 .

الصفحة 73 من 446