31 باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة ، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، أو طلقتها ، صح الطلاق
[ 28063 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختريِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، فأراد رجل أن يتزوَّجها ، كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ، ثمّ خطبها إلى نفسها .
أقول : حمله الشيخ على غير المخالف ؛ لما مرّ (1) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
[ 28064 ] 2 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختريّ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يريد تزويج امرأة قد طلّقت ثلاثاً ، كيف يصنع فيها ؟ قال : يدعها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ يأتي زوجها ومعه رجلان ، فيقول له : قد طلّقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم ، تركها حتّى تمضي ثلاثة أشهر ، ثمّ خطبها إلى نفسه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن موسى الورّاق ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريِّ نحوه (1) .
____________________
الباب 31
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 8 : 59 / 194 ، والاستبصار 3 : 293 / 1036 .
(1) مرّ في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 6 من الباب 30 من هذه الأبواب .
2 الفقيه 3 : 257 / 1219 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) التهذيب 7 : 470 / 1884 .




