يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً ؟ قال : إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك .
[ 28059 ] 8 وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرميِّ ، عن أبي العبّاس البقباق ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال لي : ارو عنّي : أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فقد بانت منه .
[ 28060 ] 9 وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن عبد الله (1) العلويّ ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن تزويج المطلّقات ثلاثاً ، فقال لي : إنّ طلاقكم (2) لا يحلّ لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم ؛ لأنّكم لا ترون الثلاث شيئاً ، وهم يوجبونها .
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد نحوه (3) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، وزاد (4) .
[ 28061 ] 10 وقال ( عليه السلام ) : من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم .
محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( معاني الأخبار ) و ( العلل ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن ____________________
8 التهذيب 8 : 59 / 192 ، والاستبصار 3 : 292 / 1034 .
9 التهذيب 8 : 59 / 193 ، والاستبصار 3 : 292 / 1035 .
(1) في نسخة : عبيد الله « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(2) في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) زيادة : الثلاث « هامش المخطوط » .
(3) التهذيب 7 : 469 / 1880 .
(4) الفقيه 3 : 257 / 1221 .
10 الفقيه 3 : 257 / 1221 .




