[ 28054 ] 3 وبإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، والحسن بن عديس جميعاً عن أبان ، عن عبد الرحمن البصريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة طلّقت على غير السنّة ، فقال : تتزوّج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج .
[ 28055 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة ، ثمّ أمسك عنها حتّى انقضت عدّتها ، هل يصلح لي أن أتزوّجها ؟ قال : نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج .
[ 28056 ] 5 وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن غير واحد (1) ، عن عليِّ بن أبي حمزة (2) ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المطلّقة على غير السنّة أيتزوّجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ ، فلا بأس بذلك .
[ 28057 ] 6 وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، أنّه سئل عن امرأة طلّقت على غير السنّة ، ألي أن أتزوّجها ؟ فقال : نعم ، فقلت له : ألست تعلم أنّ عليّ بن حنظلة روى : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً على غير السنّة ، فإنّهنّ ذوات أزواج ؟ فقال : يا بنيَّ ! رواية عليِّ بن أبي حمزة أوسع على الناس ، روى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ ، فلا بأس بذلك .
[ 28058 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن الوليد ، والعبّاس بن عامر جميعاً عن ____________________
3 التهذيب 8 : 58 / 188 ، والاستبصار 3 : 291 / 1029 .
4 التهذيب 8 : 58 / 189 ، والاستبصار 3 : 292 / 1030 .
5 التهذيب 8 : 58 / 190 ، والاستبصار 3 : 292 / 1031 .
(1) في المصدر زيادة : من أصحاب علي بن أبي حمزة .
(2) « عن علي بن أبي حمزة » ليس في الاستبصار .
6 التهذيب 8 : 58 / 190 ، والاستبصار 3 : 292 / 1032 .
7 التهذيب 8 : 59 / 191 ، والاستبصار 3 : 292 / 1033 .




