له : إنّها واحدة . فقال لها : أنت امرأتي ، فقالت : لا أرجع إليك أبداً ، فقال : لا يحلّ لأحد أن يتزوّجها غيره .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
30 باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه ، جاز الزامه بمعتقده
[ 28052 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمد الهمدانيِّ ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) مع بعض أصحابنا ، فأتاني الجواب بخطّه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها الى أن قال : ومن حنثه بطلاقها غير مرّة ، فانظر فإن كان ممّن يتولّانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ؛ لأنّه لم يأت أمراً جهله ، وإن كان ممّن لا يتولّانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فانّه إنّما نوى الفراق بعينه .
[ 28053 ] 2 وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابه ، قال : ذكر عند الرضا ( عليه السلام ) بعض العلويّين ممّن كان ينتقصه ، فقال : أما إنّه مقيم على حرام ، قلت : جعلت فداك ، وكيف وهي امرأته ؟ قال : لأنّه قد طلّقها ، قلت : كيف طلّقها ؟ قال : طلّقها ، وذلك دينه ، فحرمت عليه .
____________________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي البابين 7 و 8 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 30 وفي الحديث 12 من الباب 41 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق .
الباب 30
فيه 11 حديثاً
1 التهذيب 8 : 57 / 186 ، والاستبصار 3 : 291 / 1027 .
2 التهذيب 8 : 58 / 187 ، والاستبصار 3 : 291 / 1028 .




