مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 446

موسى بن أشيم ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فسألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ؟ فقال : ليس بشيء ، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل ، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ، فقال : تردُّ الثلاث إلى واحدة ، فقد وقعت واحدة ، ولا يردُّ ما فوق الثلاث إلى الثلاث ، ولا إلى الواحد ، فنحن كذلك إذ جاءه آخر ، فقال له : ما تقول في رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ؟ فقال : إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً بانت منه ، فلم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فأظلم عليَّ البيت ، وتحيّرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة ، فقال : يا أبن أشيم ! أشككت ؟ ودَّ الشيطان أنّك شككت ، إذا طلّق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدّة كما قال الله عزّ وجلّ ثلاثاً أو واحدة ، فليس طلاقه بطلاق ، وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً ، وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، فقد وقعت واحدة ، وبطلت الثنتان ، ولا يردّ ما فوق الواحدة إلى الثلاث ، ولا إلى الواحدة ، وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً على العدّة كما أمر الله عزّ وجلّ فقد بانت منه ، ولا تحلّ له ، حتّى تنكح زوجاً غيره ، فلا تشكنَّ يا ابن أشيم ، ففي كلّ والله من ذلك الحقُّ .

[ 28050 ] 29 سعد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : إنّي ابتليت ، فطلّقت أهلي ثلاثاً في دفعة ، فسألت أصحابنا ، فقالوا : ليس بشيء ، وإنّ المرأة قالت : لا أرضى حتّى تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء .

[ 28051 ] 30 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يطلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ؟ فقيل ____________________

29 الخرائج والجرائح : 169 .

30 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 107 / 261 .

الصفحة 68 من 446