[ 28043 ] 22 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا طلاق إلّا على السنّة ، إنّ عبد الله بن عمر طلّق ثلاثا في مجلس ، وامرأته حائض ، فردّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاقه ، وقال : ما خالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله .
[ 28044 ] 23 وبإسناده ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا طلّق الرجل امرأته ، وأشهد شاهدين عدلين في قُبُل عدَّتها ، فليس له أن يطلّقها بعد ذلك حتّى تنقضي عدَّتها ، أو يراجعها .
[ 28045 ] 24 وفي ( عيون الأخبار ) : باسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلّقت المرأة ( بعد العدّة ) (1) ثلاث مرات ، لم تحلَّ لزوجها ، حتى تنكح زوجاً غيره .
قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اتّقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحد ، فانّهنَّ ذوات أزواج .
وفي ( الخصال ) : بإسناده ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في حديث شرائع الدين مثله (2) .
[ 28046 ] 25 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انّ رجلاً قال له : إنّي طلّقت امرأتي ثلاثاً في مجلس ، قال : ليس بشيء ، ثمّ قال : أما تقرأ كتاب ____________________
22 الفقيه 3 : 320 / 1557 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق .
23 الفقيه 3 : 321 / 1561 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق .
24 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) في المصدر : للعدّة .
(2) الخصال : 607 .
25 قرب الاسناد : 30 .




