ويمكن حمله على التقيّة ، ويكون قوله : إنّه لا يلزم الطلاق بياناً للخطأ ، والمراد : الطلاق الثاني والثالث ، يعني : لا تقع واحدة ، بل تقع ثلاث ، فأفتى بذلك للتقيّة ، ويحتمل الحمل على من يعتقد ذلك ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 28041 ] 20 وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن موسى بن بكر ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فانهنّ ذوات أزواج .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 28042 ] 21 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختريِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً ، فانّهنَّ ذوات أزواج .
أقول : تقدَّم أنّ مثله محمول على وقوعه في الحيض (1) ونحوه ، وقرينته أنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس من شعار العامّة ، وهم لا يشترطون الطهر ، وقد حمله الشيخ على ما تقدّم ، وجوّز حمله على كون الطلاق معلّقاً على شرط ؛ لما مرَّ (2) أيضاً .
____________________
(1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 18 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 26 و 28 و 30 من هذا الباب .
20 التهذيب 8 : 56 / 183 ، والاستبصار 3 : 289 / 1022 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 107 / 261 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) الفقيه 3 : 257 / 1218 .
(2) يأتي في ذيل الحديث الآتي .
21 التهذيب 8 : 56 / 184 ، والاستبصار 3 : 289 / 1023 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 17 من هذا الباب .
(2) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 18 من هذا الباب وفي الباب 18 من هذه الأبواب .




