[ 28036 ] 15 وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجليِّ ، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي ، عن جعفر ، عن أبيه ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة ، فقد بانت منه ، ولا ميراث بينهما ، ولا رجعة ، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره . وإن قال : هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، فقد بانت منه بالأُولى (1) ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته نكاحاً جديداً ، وإن شاءت لم تفعل .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويحتمل ما تقدَّم (2) .
[ 28037 ] 16 وعنه ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده ، فجاء رجل ، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، قال : بانت منه ، قال : فذهب ، ثمَّ جاء رجل آخر من أصحابنا ، فقال : رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، فقال : تطليقة ، وجاء آخر ، فقال : رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، فقال : ليس بشيء ، ثمّ نظر إليّ ، فقال : هو ما ترى ، قال : قلت : كيف هذا ؟ قال : هذا يرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه ، وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً على السنّة ، فقد بانت منه ، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً ، وهي على طهر فإنّما هي واحدة ، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً على غير طهر فليس بشيء .
[ 28038 ] 17 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن مثنّى ____________________
15 التهذيب 8 : 53 / 175 ، والاستبصار 3 : 286 / 1014 .
(1) في الاستبصار : بالأول « هامش المخطوط » .
(2) تقدم في ذيل الحديث السابق .
16 التهذيب 8 : 54 / 176 ، والاستبصار 3 : 287 / 1015 .
(1) في المصدر : الخزاز .
17 التهذيب 8 : 56 / 181 ، والاستبصار 3 : 289 / 1020 .




