أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في التي تطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثاً ، قال : هي واحدة .
[ 28033 ] 12 وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر ابن أُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق .
[ 28034 ] 13 وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبي محمّد الوابشيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ولّى [ أمر ] (1) امرأته رجلاً ، وأمره أن يطلّقها على السنّة ، فطلّقها ثلاثاً في مقعد واحد ، قال : تردُّ إلى السنّة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فقد بانت بواحدة .
[ 28035 ] 14 وعنه ، عن إبراهيم ، عن جماعة من أصحابنا ، عن محمّد بن ( سعيد الأُموي ) (1) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق ثلاثاً في مقعد واحد ؟ قال : فقال : أمّا أنا فأراه قد لزمه ، وأمّا أبي فكان يرى ذلك واحدة .
أقول : صدر الحديث محمول على التقيّة ، أو على من يعتقد ذلك ؛ لما مضى (2) ، ويأتي (3) .
____________________
12 التهذيب 8 : 53 / 172 ، والاستبصار 3 : 286 / 1011 ، وأورده مع زيادة عن الكافي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
13 التهذيب 8 : 53 / 173 ، والاستبصار 3 : 286 / 1012 .
(1) أثبتناه من المصدر .
14 التهذيب 8 : 53 / 174 ، والاستبصار 3 : 286 / 1013 .
(1) في نسخة : سعد السندي ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : سعد الأموي .
(2) مضى في أحاديث هذا الباب .
(3) يأتي في الأحاديث 16 و 18 و 26 و 28 و 30 من هذا الباب .




