مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء ، من (1) خالف كتاب الله عزّ وجلّ ردَّ إلى كتاب الله عزَّ وجلَّ . وذكر طلاق ابن عمر .
أقول : تقدَّم ما يدلُّ على أنّ طلاق ابن عمر كان في الحيض (2) .
ويأتي ما يدلُّ عليه (3) ، ويجوز حمله على أنّه ليس بشيء في وقوع الثلاث ، بل تقع واحدة ، قاله الشيخ .
[ 28030 ] 9 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض فليس بشيء ، وقد ردّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاق ( ابن عمر ) (1) ، إذ طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فأبطل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ذلك الطلاق ، وقال : كلُّ شيء خالف كتاب الله والسنّة (2) ردَّ إلى كتاب الله ، وقال : لا طلاق إلّا في عدّة .
[ 28031 ] 10 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ردّ على عبد الله ابن عمر امرأته ، طلّقها ثلاثاً وهي حائض ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك الطلاق ، وقال : كلُّ شيء خالف كتاب الله والسنّة ردَّ إلى كتاب الله والسنّة .
[ 28032 ] 11 وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن ____________________
(1) في التهذيب : ومن .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 7 و 8 و 10 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 22 من هذا الباب .
9 التهذيب 8 : 55 / 179 ، والاستبصار 3 : 288 / 1018 .
(1) في المصدر : عبد الله بن عمر .
(2) في المصدر : فهو .
10 التهذيب 8 : 55 / 178 ، والاستبصار 3 : 288 / 1017 .
11 التهذيب 8 : 53 / 171 ، والاستبصار 3 : 286 / 1010 .




