تردُّ إلى كتاب الله وسنّة نبيّه ، ثم قال : لا طلاق إلّا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين .
[ 28027 ] 6 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور الخزاعيِّ ، عن عليِّ بن سويد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن عليِّ بن سويد ، وعن الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور ، عن عليِّ بن سويد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في حديث أنّه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة ، فأجابه بجواب ، هذه نسخته : بسم الله الرَّحمن الرَّحيم إلى أن قال : وسألت عن أُمّهات أولادهم ، وعن نكاحهم ، وعن طلاقهم ؟ فأمّا أُمّهات أولادهم فهنّ عواهر إلى يوم القيامة ، نكاح بغير وليّ ، وطلاق في غير عدّة ، فأمّا (1) من دخل في دعوتنا ، فقد هدم إيمانه ضلاله ، ويقينه شكّه .
[ 28028 ] 7 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعليِّ بن خالد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عمرو بن البراء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الرجل إذا طلّق امرأته مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنّهم كانوا يقولون : إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة فانّما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
وكذا الأوّل والثالث .
[ 28029 ] 8 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن ____________________
6 الكافي 8 : 125 / 95 .
(1) في المصدر : وأما .
7 الكافي 6 : 71 / 4 .
(1) التهذيب 8 : 53 / 170 ، والاستبصار 3 : 286 / 1009 .
8 التهذيب 8 : 54 / 177 ، والاستبصار 3 : 287 / 1016 .




