[ 28021 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان ، قال : كتبت إلى الرجل [ عليه السلام ] (1) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة ، وأراد أن يطلّقها ، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ، فكتب ( عليه السلام ) : يعتزلها ثلاثة أشهر ، ( ثمّ يطلّقها ) (2) .
أقول : هذا محمول إمّا على الاستحباب والاستظهار ، وإمّا على من تحيض في كلِّ ثلاثة أشهر مرّة ، لما مرّ ، والله أعلم (3) .
29 باب أن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها
[ 28022 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيّوب بن نوح جميعاً عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير الأسديِّ ، ومحمّد بن عليِّ الحلبيِّ ، وعمر بن حنظلة جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق ثلاثاً في غير عدّة ، إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن (1) على طهر فليس بشيء .
[ 28023 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد ____________________
2 الكافي 6 : 97 / 1 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : ويطلقها .
(3) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
الباب 29
فيه 30 حديث
1 الكافي 6 : 71 / 3 ، التهذيب 8 : 52 / 169 ، والاستبصار 3 : 285 / 1008 .
(1) في المصدر : يكن .
2 الكافي 6 : 70 / 1 .




