الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
28 باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب ، يجوز له أن يطلقها بعد مضي شهر
[ 28020 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة سرّاً من أهلها (1) ، وهي في منزل أهلها (2) ، وقد أراد أن يطلّقها ، وليس يصل إليها ، فيعلم (3) طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلّق (4) بالأهلّة والشهور ، قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان ، والأحيان لا يصل إليها ، فيعلم حالها ، كيف يطلّقها ؟ قال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه ، يطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود ، ويكتب الشهر الذي يطلّقها فيه ، ويشهد على طلاقها رجلين ، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدُّ فيها .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله (5) .
____________________
(1) تقدم في الباب 25 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الأبواب 9 و 10 و 11 و 25 من أبواب العدد .
الباب 28
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 86 / 1 ، التهذيب 8 : 69 / 229 .
(1 ، 2) في الفقيه : أهله ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : ليعلم .
(4) في المصدر : يطلقها .
(5) الفقيه 3 : 333 / 1614 .




