مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 446

27 باب جواز طلاق الحامل مطلقاً

[ 28016 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وأبي العبّاس الرزاز ، عن أيّوب بن نوح جميعاً عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني : المراديّ ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين .

[ 28017 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الحبلى تطلّق تطليقة واحدة .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير مثله (1) .

وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وصفوان ، عن ابن بكير مثله (2) .

[ 28018 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال وعدَّ منهنَّ الحبلى .

[ 28019 ] 4 وبالإِسناد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق ____________________

الباب 27

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 6 : 82 / 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العدد .

2 الكافي 6 : 18 / 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .

(1) التهذيب 8 : 70 / 233 ، والاستبصار 3 : 298 / 1055 .

(2) الكافي 6 : 81 / 4 .

3 الكافي 6 : 79 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب .

4 الكافي 6 : 82 / 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب العدد .

الصفحة 56 من 446