مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 446

السلام ) : الرجل يطلّق امرأته وهو غائب ، فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثاً ، قال : يجوز .

[ 28014 ] 7 وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر ، فليس له أن يطلّق حتى تمضي ثلاثة أشهر .

أقول : يأتي وجهه (1) .

[ 28015 ] 8 وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الغائب الذي يطلّق أهله كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر ، ستّة أشهر ، قال (1) : حدّ دون ذا ، قال : ثلاثة أشهر .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان (2) .

أقول : حمله الشيخ على من لا تحيض إلّا في كلّ ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستّة ، لما تقدَّم (3) ، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار ، كما يفهم من الصدوق ، ألا ترى أنّه اعتبر أوّلاً ستّة أشهر فلمّا راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ، ولعلّه لو راجعه ثانياً اكتفى بشهر ، وقد تقدَّم حديث : أنّ لكلّ شهر حيضة (4) ، وتقدَّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود (5) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (6) .

____________________

7 التهذيب 8 : 62 / 203 .

(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .

8 التهذيب 8 : 62 / 204 .

(1) في المصدر : قلت « وهو الصواب » .

(2) الفقيه 3 : 325 / 1573 .

(3) تقدم في الحديث 3 و 5 من هذا الباب .

(4) تقدم في الباب 9 من أبواب الحيض .

(5) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 وفي الباب 25 من هذه الأبواب .

(6) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب ، وفي الباب 26 من أبواب العدد .

الصفحة 55 من 446