مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 446

عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : خمس يطلّقن على كلّ حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .

26 باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض ، الا ما استثني ، وان اتفق ذلك

[ 28008 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته ، وهو غائب ، قال : يجوز طلاقه على كلِّ حال ، وتعتدُّ امرأته من يوم طلّقها .

[ 28009 ] 2 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة عن بكير ، قال : اشهد على أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّي سمعته يقول : الغائب يطلّق بالأهلّة والشهور .

[ 28010 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهراً .

____________________

(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 26 و 27 من هذه الأبواب . وفي الباب 26 من أبواب العدد .

الباب 26

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 6 : 80 / 7 ، والتهذيب 8 : 60 / 195 والاستبصار 3 : 294 / 1038 .

2 الكافي 6 : 79 / 1 ، والتهذيب 8 : 63 / 205 .

3 الكافي 6 : 80 / 3 ، والتهذيب 8 : 62 / 202 ، والاستبصار 3 : 295 / 1041 .

الصفحة 53 من 446