محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه ، إلّا أنّه أسقط لفظ المتبيّن حملها (1) .
وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، وجعفر بن سماعة ، عن جميل نحوه (2) .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج نحوه (3) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج مثله (4) .
[ 28005 ] 3 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بطلاق خمس على كلِّ حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض .
[ 28006 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة وغيرهما ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : خمس يطلّقهنَّ أزواجهنَّ متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها .
[ 28007 ] 5 محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد بن ____________________
(1) الكافي 6 : 79 / ذيل 3 .
(2) الكافي 6 : 79 / 3 .
(3) الكافي 6 : 79 / 1 .
(4) التهذيب 8 : 61 / 198 ، والاستبصار 3 : 294 / 1039 .
3 الكافي 6 : 79 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 8 : 70 / 230 .
5 الخصال : 303 / 81 .




