ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
وكذا الذي قبله .
أقول : هذا محمول على كونها حائضاً ، أو في طهر جامعها فيه ، ذكره الشيخ ، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) ، والحديث الأوّل قرينة على ما قلناه ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة .
25 باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال ، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع
[ 28003 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفيِّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : خمس يطلّقن على كلّ حال : الحامل المتبيّن حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست (1) عن المحيض .
[ 28004 ] 2 قال الصدوق : وفي خبر آخر : والتي قد يئست من المحيض .
____________________
(1) التهذيب 8 : 63 / 207 ، والاستبصار 3 : 296 / 1045 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز وفي البابين 7 و 9 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 16 وفي الحديث 6 من الباب 18 وفي الحديث 1 من الباب 20 وفي الحديث 1 من الباب 22 وفي الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأحاديث 5 و 15 و 28 من الباب 29 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 41 . من هذه الأبواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الباب 14 وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق وفي الباب 13 وفي الأحاديث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد ، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة .
الباب 25
فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 3 : 334 / 1615 .
(1) في المصدر : حبست .
2 الفقيه 3 : 334 / 1616 .




