يأتي بعد ، فيدّعي ) (2) أنّه خيّرها وهي طامث ، فيشهدان عليها بما سمعا منها . الحديث .
أقول : هذا محمول إمّا على الاستحباب والاحتياط ؛ ليمكن الاثبات عند الانكار ، بل هو ظاهر في ذلك على أنّه مخصوص بالخلع والمباراة ، إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلاً ، وإمّا على أنّ إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين ، وإن حصلت بعد الاشهاد ، وإن كان صحّة الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين ، وحكم التخيير فيه محمول على التقيّة ، كما مضى (3) ، ويأتي (4) .
24 باب أن الغائب إذا قدم فطلق ، لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهراً لم يجامعها فيه
[ 28001 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ، ثمّ قدم وأراد طلاقها ، وكانت حائضاً تركها حتّى تطهر ، ثمّ يطلّقها .
[ 28002 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن حجّاج الخشّاب ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان في سفر ، فلمّا دخل المصر جاء معه بشاهدين ، فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها ، قال : لا يقع بها طلاق .
____________________
(2) في المصدر : حذراً أن تأتي بعدُ فتدّعي .
(3) مضى في ذيل الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في ذيل الحديث 7 و 12 من الباب 41 من هذه الأبواب .
الباب 24
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 79 / 2 ، والتهذيب 8 : 64 / 208 ، والاستبصار 3 : 295 / 1044 .
2 الكافي 6 : 78 / 1 .




