مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 446

فطلّق واحدة من الأربع ، وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة ، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة المطلّقة ، ثمَّ مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد ، فانَّ للمرأة التي تزوَّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث ، وعليها العدّة ، قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وعليهنَّ العدّة ، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع ، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعاً ، وعليهنَّ جميعاً العدَّة .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه ، بل بالنص على حصر شرائط الطلاق والحكم بوقوعه عند اجتماعها (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله (3) .

[ 28000 ] 2 وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلّا على طهر من المرأة من غير جماع ، وشاهدين يعرفان الرجل ، ويريان المرأة ، ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنّها على طهر من غير جماع يوم خيّرها ، قال : فقال له محمّد بن مسلم : ما إقرار المرأة ههنا ، قال : ( يشهد الشاهدان ) (1) عليها بذلك للرجل ( حذار أن ____________________

(1) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب وفي أكثر الأحاديث الواردة بذيلها .

(2) يأتي في الحديث 23 من الباب 29 من هذه الأبواب . وفي الحديث 5 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 7 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث 1 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد .

(3) التهذيب 8 : 93 / 319 .

2 التهذيب 8 : 99 / 334 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمبارات .

(1) في المصدر : تُشهد الشاهدين .

الصفحة 49 من 446