22 باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعداً بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها
[ 27998 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين ، وأحضر امرأتين له ، وهما طاهرتان من غير جماع ، ثمّ قال : اشهدا إنّ امرأتيّ هاتين طالق ، وهما طاهرتان ، أيقع الطلاق ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (2) ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
23 باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة
[ 27999 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في مجلس واحد ومهورهنَّ مختلفة ، قال : جائز له ولهنَّ ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان ، ____________________
الباب 22
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 72 / 1 .
(1) التهذيب 8 : 50 / 156 .
(2) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 17 و 35 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
الباب 23
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 131 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج .




