مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 446

22 باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعداً بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها

[ 27998 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين ، وأحضر امرأتين له ، وهما طاهرتان من غير جماع ، ثمّ قال : اشهدا إنّ امرأتيّ هاتين طالق ، وهما طاهرتان ، أيقع الطلاق ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ باسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (2) ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .

23 باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة

[ 27999 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في مجلس واحد ومهورهنَّ مختلفة ، قال : جائز له ولهنَّ ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان ، ____________________

الباب 22

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 72 / 1 .

(1) التهذيب 8 : 50 / 156 .

(2) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 17 و 35 من الباب 24 من أبواب الشهادات .

الباب 23

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 131 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج .

الصفحة 48 من 446