مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 446

21 باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود : اشهدوا ، بل يكفي اسماعهم الصيغة

[ 27995 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها ، فجاء إلى جماعة ، فقال : فلانة طالق ، يقع عليها الطلاق ، ولم يقل : اشهدوا ؟ قال : نعم .

[ 27996 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة .

[ 27997 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم ، قال : سألته ، وذكر مثله ، وزاد : أفتترك معلّقة ؟

ورواه الشيخ باسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .

وكذا كلّ ما قبله .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .

____________________

الباب 21

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 72 / 3 ، والتهذيب 8 : 49 / 154 .

2 الكافي 6 : 72 / 4 ، والتهذيب 8 : 49 / 155 .

3 الكافي 6 : 71 / 2 .

(1) التهذيب 8 : 49 / 153 .

(2) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب .

الصفحة 47 من 446