21 باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود : اشهدوا ، بل يكفي اسماعهم الصيغة
[ 27995 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها ، فجاء إلى جماعة ، فقال : فلانة طالق ، يقع عليها الطلاق ، ولم يقل : اشهدوا ؟ قال : نعم .
[ 27996 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة .
[ 27997 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم ، قال : سألته ، وذكر مثله ، وزاد : أفتترك معلّقة ؟
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
وكذا كلّ ما قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
____________________
الباب 21
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 72 / 3 ، والتهذيب 8 : 49 / 154 .
2 الكافي 6 : 72 / 4 ، والتهذيب 8 : 49 / 155 .
3 الكافي 6 : 71 / 2 .
(1) التهذيب 8 : 49 / 153 .
(2) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب .




