20 باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة ، فلو تفرقا بطل الطلاق ، ولو طلق ولم يشهد ، ثم أشهد كان الأول باطلاً
[ 27993 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع ، وأشهد اليوم رجلاً ، ثمّ مكث خمسة أيّام ، ثمّ أشهد آخر ؟ فقال : إنّما أُمر أن يشهدا جميعاً .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 27994 ] 2 وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق ؟ فقال : نعم ، وتعتدُّ من أوّل الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتّى يشهدا جميعاً .
أقول : حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلُّ على الحكمين (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا (2) ، وفي أقسام الطلاق (3) .
____________________
الباب 20
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 71 / 1 .
(1) التهذيب 8 : 50 / 157 ، والاستبصار 3 : 285 / 1005 .
2 التهذيب 8 : 50 / 158 ، والاستبصار 3 : 285 / 1006 .
(1) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 22 وفي الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من الحديث 5 من الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق .




