[ 27990 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ (1) ، قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ويعتزلها .
ورواه الشيخ باسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم مثله (2) .
[ 27991 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته ، قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود ، وفهم عنه كما يفهم عن مثله ، ويريد الطلاق ، جاز طلاقه على السنّة .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
وكذا الذي قبله .
[ 27992 ] 5 وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد ، ( عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ) (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ثمّ يعتزلها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القراءة في الصلاة عموماً (2) .
____________________
3 الكافي 6 : 128 / 3 والتهذيب 8 : 74 / 249 والاستبصار 3 : 301 / 1066 .
(1) في المصادر الثلاثة زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 8 : 92 / 314 والاستبصار 3 : 301 / 1067 .
4 الكافي 6 : 128 / 4 .
(1) التهذيب 8 : 74 / 250 ، والاستبصار 3 : 301 / 1068 .
5 التهذيب 8 : 92 / 314 ، والاستبصار 3 : 301 / 1067 .
(1) في الاستبصار : علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفي التهذيب : علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة .




