19 باب جواز طلاق الأخرس بالكتابة ، والاشارة ، والأفعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ، ولا يجوز طلاق وليه عنه
[ 27988 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة ، يصمت ولا يتكلّم ، قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلّق عنه وليّه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله ، فانّه لا يكتب ، ولا يسمع ، كيف يطلّقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (1) .
محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (2) .
[ 27989 ] 2 وعنه (1) ، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طلاق الخرس ، قال : يلفُّ قناعها على رأسها ، ويجذبه .
____________________
الباب 19
فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 3 : 333 / 1613 .
(1) التهذيب 8 : 74 / 247 ، والاستبصار 3 : 301 / 1065 .
(2) الكافي 6 : 128 / 1 .
2 الكافي 6 : 128 / 2 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .




