مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 431 من 446

18 باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ، ولا لعان

[ 28980 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثمَّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضاً بالزنا ، عليه حدٌّ ؟ قال : نعم عليه حدٌّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (1) .

وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) .

19 باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة أشهر

[ 28981 ] 1 محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار) : بإسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما ، فإنّ ذلك مجلس تنفر منه (1) الملائكة ، ثمَّ قال : اللهمَّ لا تجعل لهما إليَّ مساغاً ، ____________________

الباب 18

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 212 / 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب حدّ القذف .

(1) التهذيب 10 : 77 / 297 .

(2) التهذيب 8 : 196 / 688 .

(3) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب .

الباب 19

فيه حديث واحد

1 أمالي الطوسي 2 : 311 .

(1) في المصدر : عنه .

الصفحة 431 من 446