18 باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ، ولا لعان
[ 28980 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثمَّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضاً بالزنا ، عليه حدٌّ ؟ قال : نعم عليه حدٌّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (1) .
وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) .
19 باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة أشهر
[ 28981 ] 1 محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار) : بإسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما ، فإنّ ذلك مجلس تنفر منه (1) الملائكة ، ثمَّ قال : اللهمَّ لا تجعل لهما إليَّ مساغاً ، ____________________
الباب 18
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 212 / 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب حدّ القذف .
(1) التهذيب 10 : 77 / 297 .
(2) التهذيب 8 : 196 / 688 .
(3) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 أمالي الطوسي 2 : 311 .
(1) في المصدر : عنه .




