ويأتي (4) ، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة .
[ 28977 ] 4 وعنه ، عن ابن محبوب ، ( عن حمّاد ، عن زياد بن سليمان ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها : لم أجدك عذراء ، قال : لا حدّ عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن زياد مثله (2) .
[ 28978 ] 5 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليست له بيّنة ، يجلد الحدّ ، ويخلّى بينه وبينها .
أقول : قد عرفت وجهه (1) .
[ 28979 ] 6 قال الصدوق : وفي خبر آخر : أنَّ العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة .
____________________
(4) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 التهذيب 10 : 78 / 301 ، والاستبصار 4 : 231 / 870 .
(1) في التهذيب : عن حماد ، عن زياد ، عن سليمان ، وفي الفقيه : حماد بن زياد ، عن سليمان ابن خالد .
(2) الفقيه 4 : 34 / 103 .
5 التهذيب 10 : 78 / 302 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
6 الفقيه 4 : 35 / 104 .




