[ 27986 ] 6 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه ، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ، ولا في شيء من معصية الله ، ولا يجوز عتق في استكراه ، فمن حلف ، أو حُلّف في شيء من هذا ، وفعله ، فلا شيء عليه ، قال : وإنّما الطلاق ما أُريد به الطلاق من غير استكراه ، ولا إضرار على العدّة والسنّة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء ، يردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 27987 ] 7 الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ) (1) قالا : إنّ من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق ، والنذور في المعاصي ، وكلُّ يمين بغير الله تعالى .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا (3) ، وفي الأيمان (4) .
____________________
6 الكافي 6 : 127 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 8 : 74 / 248 .
7 مجمع البيان 1 : 252 .
(1) البقرة 2 : 168 .
(2) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 37 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 14 من أبواب الايمان ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب العتق ، وفي الحديث 4 و 7 من الباب 6 من أبواب الظهار ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب النذر .




