مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 429 من 446

زرارة ) (2) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (3) .

[ 28975 ] 2 وعنه ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فإن عاد ؟ قال : يضرب ، فإنّه يوشك أن ينتهي .

ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، وكذا الذي قبله ، وزاد في الثاني : قال يونس : يضرب ضرب أدب ، ليس بضرب الحدّ ، لئلّا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وترك الزيادة (2) .

[ 28976 ] 3 وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليس له بيّنة ، قال : يجلد الحدّ ، ويخلّى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن : والشيخ والشيخة فارجموهما البتّة بما قضيا الشهوة .

أقول : حمل الشيخ (1) وغيره (2) الحدّ هنا على التعزير ؛ لما مرّ (3) ، ____________________

(2) في العلل : عن موسى ، عن ابن بكير زرارة .

(3) علل الشرائع : 500 / 1 .

2 التهذيب 10 : 77 / 299 .

(1) الكافي 7 : 212 / 11 .

(2) التهذيب 8 : 196 / 690 ، والاستبصار 3 : 377 / 1347 .

3 التهذيب 8 : 195 / 684 ، والاستبصار 3 : 377 / 1346 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .

(1) راجع التهذيب 8 : 196 / ذيل 689 .

(2) راجع المختلف : 608 ، وأفتى به في المقنع : 149 .

(3) مرّ في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .

الصفحة 429 من 446