مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 428 من 446

16 باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة .

[ 28973 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قاذف اللقيط ، قال : يحدّ (1) قاذف اللقيط ، ويحدّ قاذف ابن الملاعنة .

ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (2) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً ، وخصوصاً (4) .

17 باب ان من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت اللعان بينهما ، بل عليه التعزير .

[ 28974 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس بشيء (1) ؛ لأنَّ العذرة تذهب بغير جماع .

ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، والحميري جميعاً ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ، ( عن موسى بن بكر ، عن ____________________

الباب 16

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 191 / 669 .

(1) في نسخة : يجلد ( هامش المصححة الثانية ) .

(2) الكافي 7 : 209 / 19 .

(3) تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الباب 8 من أبواب حدّ القذف .

الباب 17

فيه 6 أحاديث

1 التهذيب 8 : 196 / 689 ، و 10 : 78 / 300 ، والاستبصار 3 : 377 / 1345 ، والكافي 7 : 212 / 12 .

(1) في الكافي : ليس عليه شيء « هامش المخطوط » .

الصفحة 428 من 446