15 باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان .
[ 28971 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته ، وهي في قرية من القرى ، فقال السلطان : ما لي بهذا علم ، عليكم بالكوفة ، فجاءت إلى القاضي لتلاعن ، فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء : لا ميراث لك ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الميراث زوجها .
[ 28972 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته ، ثمَّ خرج ، فجاء وقد توفّيت ، قال : يخيّر واحدة من ثنتين ، يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب (1) ، فيقام عليك الحدّ ، وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت ، فلاعنت أدنى قرابتها إليها ، ولا ميراث لك .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان (2) .
____________________
الباب 15
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 190 / 664 .
2 التهذيب 8 : 194 / 679 .
(1) في الفقيه : الذم « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 3 : 348 / 1669 .




