[ 28968 ] 3 وبإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلاعن في كلّ حال ، إلّا أن تكون حاملا .
قال الشيخ : يعني : لا يقيم عليها الحدّ إن نكلت ؛ لما مرّ (1) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود (2) .
14 باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها .
[ 28969 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لأُمّه ، فإن كانت أُمّه ليست بحيّة ، فلأقرب الناس من أُمّه لأَخواله .
[ 28970 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن السنديّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يلاعنها زوجها ، ويفرَّق بينهما ، إلى من ينسب ولدها ؟ قال : إلى أُمّه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
____________________
3 التهذيب 8 : 190 / 661 ، والاستبصار 3 : 375 / 1340 .
(1) مرّ في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 190 / 663 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
2 التهذيب 8 : 191 / 666 .
(1) تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .




