[ 28965 ] 4 قال الصدوق : وقد روي : أنَّ الزوج أحد الشهود (1) .
أقول : قد عرفت وجهه (2) .
13 باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها ، لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع .
[ 28966 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ يعني : ابن رئاب عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، وقد استبان حملها ، وأنكر ما في بطنها ، فلمّا وضعت ادعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنّه منه ، فقال : يردّ عليه ولده ، ويرثه ، ولا يجلد ؛ لأنَّ اللعان بينهما قد مضى .
ورواه الكلينيُّ كما مرّ (1) .
[ 28967 ] 2 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم .
____________________
4 الفقيه 4 : 37 / 118 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه :
قال الصدوق : هذان الخبران متفقان . وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، ولم ينفِ ولدها فالزوج أحد الشهود . ومتى نفى ولدها ، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا ، جلد الثلاثة الحد ، ولاعنها زوجها ، ولم تحل له أبداً ، لأن اللعان لا يكفي إلا بنفي الولد . انتهى فتدبر . « منه . قده » .
(2) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 8 : 190 / 660 ، والاستبصار 3 : 375 / 1339 ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
(1) مرّ في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 8 : 190 / 662 ، والاستبصار 3 : 376 / 1341 .




