[ 28963 ] 2 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( إسماعيل بن خراش ) (1) ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون .
وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش مثله (2) .
أقول : رجّح الشيخ وجماعة (3) الخبر الأَوّل ؛ لموافقته لظاهر القرآن في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ) (4) والأَحاديث الآتية (5) الدالّة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقاً وغير ذلك ، وحملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم ، ويمكن الحمل على عدم الدخول ، أو على عدم دعوى المعاينة ، أو نحو ذلك ؛ لما مرّ (6) .
[ 28964 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ( إبراهيم بن نعيم ) (1) ، عن أبي سيّار مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بفجور ، أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها زوجها ، ويفرَّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
____________________
2 التهذيب 6 : 282 / 777 .
(1) في المصدر : إسماعيل عن خراش .
(2) التهذيب 8 : 184 / 643 ، والاستبصار 3 : 36 / 119 .
(3) راجع الشرائع 3 : 102 ، والمسالك : 98 ، والجواهر 34 : 82 .
(4) النور 24 : 6 .
(5) تأتي في أحاديث الباب 12 من أبواب حد الزنا .
(6) مرّ في الباب 4 وفي الباب 9 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 10 : 79 / 306 .
(1) في التهذيب والفقيه : نعيم بن إبراهيم .
(2) الفقيه 4 : 37 / 117 .




