مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 423 من 446

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .

أقول : تقدَّم الوجه في حكم الأَمة والذميّة (2) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في المتعة (3) .

11 باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية

[ 28961 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهنَّ ملاعنة ، إلى أن قال : والمجلود في الفرية ؛ لأنَّ الله تعالى يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (1) .

12 باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها

[ 28962 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبّاد بن كثير ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ؟ قال : تجوز شهادتهم .

____________________

(1) الفقيه 3 : 347 / 1667 .

(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب .

(3) تقدم في الأحاديث 2 و 4 و 14 من الباب 4 ، وفي الباب 33 من أبواب المتعة .

الباب 11

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 197 / 693 ، والاستبصار 3 : 375 / 1338 ، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب .

(1) النور 24 : 4 .

الباب 12

فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 6 : 282 / 776 ، والاستبصار 3 : 35 / 118 .

الصفحة 423 من 446