ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : تقدَّم الوجه في حكم الأَمة والذميّة (2) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في المتعة (3) .
11 باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
[ 28961 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهنَّ ملاعنة ، إلى أن قال : والمجلود في الفرية ؛ لأنَّ الله تعالى يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (1) .
12 باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها
[ 28962 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبّاد بن كثير ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ؟ قال : تجوز شهادتهم .
____________________
(1) الفقيه 3 : 347 / 1667 .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الأحاديث 2 و 4 و 14 من الباب 4 ، وفي الباب 33 من أبواب المتعة .
الباب 11
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 197 / 693 ، والاستبصار 3 : 375 / 1338 ، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) النور 24 : 4 .
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 6 : 282 / 776 ، والاستبصار 3 : 35 / 118 .




