[ 28958 ] 3 وبإسناده ، عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة ، تدَّعي الحمل ، قال : ليصبر ؛ لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
10 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
[ 28959 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع منها (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 28960 ] 2 وعنه ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يلاعن الحرُّ الأَمة ، ولا الذميّة ، ولا التي يتمتّع بها .
____________________
3 التهذيب 8 : 183 / 640 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب نكاح العبيد .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 1 ، وفي الباب 4 ، وفي الاحاديث 1 و 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 14 من أبواب حدّ القذف .
الباب 10
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 116 / 17 .
(1) في المصدر : بها .
(2) التهذيب 7 : 472 / 1892 .
(3) التهذيب 8 : 189 / 659 .
2 التهذيب 8 : 188 / 653 .




