9 باب انه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، او القذف مع دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله ، وان كانت المرأة متهمة .
[ 28956 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28957 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيِّ ، عن عبد الكريم بن عمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلّا بنفي الولد .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (1) .
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها ، ولم يدّع المعاينة ، إلّا بنفي الولد ؛ لما تقدَّم هنا (2) ، وفي كيفيّة اللعان (3) وغيره (4) ، ولما يأتي (5) .
____________________
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 166 / 16 .
(1) التهذيب 8 : 185 / 645 ، والاستبصار 3 : 371 / 1323 .
2 التهذيب 8 : 185 / 646 ، والاستبصار 3 : 371 / 1324 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 346 / 1663 .
(2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(4) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب .




