رجل قذف امرأته بالزنا ، وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال ، قال : إن كان لها بيّنة فشهدت (1) عند الامام جلد الحدّ ، وفرّق بينها وبينه ، ثمَّ لا تحلُّ له أبداً ، وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها ، ولا إثم عليها منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 28954 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرّق بينها وبينه ، ولا تحلّ له أبداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، وكذا الذي قبله ، إلّا أنّه قال : وهي خرساء أو صمّاء .
[ 28955 ] 4 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
وبإسناده ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين (2) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله ، إلّا أنّه قال في المرأة الخرساء : يقذفها زوجها (3) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) .
____________________
(1) في المصدر : فشهدوا .
(2) الفقيه 4 : 36 / 112 .
3 الكافي 6 : 166 / 19 .
(1) التهذيب 8 : 193 / 674 .
4 الكافي 6 : 167 / 20 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) التهذيب 8 : 193 / 676 .
(2) في نسخة : الحسن ( هامش المصححة الثانية ) .
(3) التهذيب 8 : 197 / 694 .
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب ، ويأتي حكم قذف الأصم في الحديث 5 من الباب 8 من أبواب حدّ القذف .




