مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 446

لي ، أو صهراً لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثاً ، فخرجت ، فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقّة ، فأمرني أن أسألك ، فأصغى إليّ ، فقال : مره فليمسكها فليس بشيء ، ثمّ التفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها أن تتزوّج ، ولها زوج .

[ 27984 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السياريّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، رفعه قال : جاء رجل إلى عمر ، فقال : إنّ امرأته نازعته ، فقالت له : يا سفلة ، فقال لها : إن كان سفلة فهي طالق ، فقال له عمر : إن كنت ممّن يتبع القصاص ، ويمشي في غير حاجة ، ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس كما قلت إليّ ، فقال له عمر : ايته ، فاستمع ما يفتيك ، فأتاه ، فقال له (1) : إن كنت لا تبالي ما قلت ، وما قيل لك فأنت سفلة ، وإلّا فلا شيء عليك .

أقول : هذا هو ظاهر في التقيّة .

[ 27985 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أمرُّ بالعشّار ومعي مال فيستحلفني ، فان حلفت له تركني ، وإن لم أحلف له فتّشني وظلمني ، قال : احلف له ، قلت : فانّه يستحلفني بالطلاق ، قال : إحلف له ، فقلت : فانّ المال لا يكون لي ، قال : فعن مال أخيك ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ردّ طلاق ابن عمر ، وقد طلّق امرأته ثلاثاً ، وهي حائض ، فلم ير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك شيئاً .

____________________

4 التهذيب 6 : 295 / 821 .

(1) في المصدر زيادة : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

5 الكافي 6 : 128 / 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب ، وأورده عن النوادر في الحديث 17 من الباب 12 من أبواب الايمان .

الصفحة 42 من 446