مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 419 من 446

وينفي الآخر ، فقال : ليس ذاك له ، إمّا أن يقرّ بهما جميعاً ، وإمّا أن ينكرهما جميعاً .

[ 28951 ] 2 وعن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته ، ثمَّ طلّقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إيّاها ؟ فقال : إن هو أقرَّ جلد ، وإن كانت في عدَّتها لاعنها .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (1) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (2) .

8 باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء ، والصماء ، والأصم ، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف .

[ 28952 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرّق بينهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

[ 28953 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ____________________

2 قرب الاسناد : 110 .

(1) مسائل علي بن جعفر : 135 / 131 .

(2) تقدم ما يدل على الحكم الاخير في جميع الأبواب الماضية من هذه الأبواب .

الباب 8

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 6 : 164 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(1) التهذيب 8 : 193 / 673 .

2 الكافي 6 : 166 / 18 ، والتهذيب 7 : 310 / 1288 .

الصفحة 419 من 446