[ 28948 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه ، هل يردّ عليه ولده ؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحدّ ، وردّ عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته أبداً .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان ، ويمكن حمل الحدّ على التعزير ، والحاق الولد بمعنى : أنّه يرث أباه ، ولا يرثه أبوه ، وهذا أقرب .
[ 28949 ] 7 وعنه ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ابن الملاعنة ، من يرثه ؟ فقال : أُمّه وعصبة أُمّه ، قلت : أرأيت إن ادّعاه أبوه بعد ما قد لاعنها ؟ قال : أردّه عليه ؛ من أجل أنَّ الولد ليس له أحد يوارثه ، ولا تحلّ له أُمّه إلى يوم القيامة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الميراث (2) إن شاء الله .
7 باب أن من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر ، وأن اللعان يثبت في العدة .
[ 28950 ] 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختريِّ ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّه رفع إلى علي ( عليه السلام ) أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن ، وكان زوجها غائباً ، فأراد أن يقرّ بواحد ، ____________________
6 التهذيب 8 : 194 / 681 ، والاستبصار 3 : 376 / 1342 .
7 التهذيب 8 : 195 / 685 .
(1) تقدم في الحديثين 3 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
الباب 7
فيه حديثان
1 قرب الاسناد : 71 .




