مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 417 من 446

أكذب نفسه جلد الحدّ ، وكانت امرأته ، وإن لم يكذّب نفسه تلاعنا ، وفرّق بينهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .

ورواه أيضاً بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2) .

[ 28946 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته ، وهي حبلى قد استبان حملها ، وأنكر ما في بطنها ، فلمّا وضعت ادّعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنّه منه ، قال : فقال : يردّ إليه ولده ، ويرثه ، ولا يجلد ؛ لأَنَّ اللعان قد مضى .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليِّ ، عن الحلبيِّ مثله (1) .

[ 28947 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنَّ الولد ولده ، هل يردّ عليه ولده ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا يردّ عليه ، ولا تحلُّ له إلى يوم القيامة .

قال الشيخ : يعني : لا يلحق به لحوقاً صحيحاً ، يرثه ويرثه أبوه ؛ لما مضى (1) ويأتي (2) .

____________________

(1) التهذيب 8 : 196 / 687 .

(2) التهذيب 10 : 76 / 293 .

4 الكافي 6 : 165 / 13 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وعن التهذيبين في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 8 : 190 / 660 ، والاستبصار 3 : 375 / 1339 .

5 التهذيب 8 : 194 / 680 ، الاستبصار 3 : 376 / 1343 .

(1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب .

(2) يأتي في الحديثين 6 و 7 من هذا الباب .

الصفحة 417 من 446