مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 446

فيلاعنها ويفارقها ، ثمَّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذّب نفسه ؟ فقال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه (2) ، وأمّا الولد فانّي أرده عليه إذا ادّعاه ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون (3) ميراثه لأخواله ، فان لم يدّعه أبوه فان أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (4) .

[ 28944 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمَّ ادعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم أنّه منه ، قال : يردّ إليه الولد ، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التلاعن .

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم (2) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (3) .

[ 28945 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قذف الرجل امرأته ، ثمَّ ____________________

(2) في المصدر زيادة : أبداً .

(3) في المصدر : [ و ] يكون .

(4) التهذيب 8 : 195 / 684 .

2 الكافي 6 : 164 / 8 والتهذيب 8 : 192 / 672 .

(1) الفقيه 3 : 348 / 1668 .

(2) التهذيب 8 : 194 / 682 .

(3) التهذيب 10 : 77 / 296 .

3 الكافي 7 : 211 / 4 .

الصفحة 416 من 446