قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانية فقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلّا أنّه قال : نفى ولدها وقذفها (1) .
[ 28942 ] 15 محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) : نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن نصرانية تحت مسلم ، زنت ، وجاءت بولد فأنكره المسلم ؟ قال : فقال : يلاعنها ، قيل : فالولد ما يصنع به ؟ قال : هو مع أُمّه ، ويفرِّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
6 باب أن من اقر بالولد ، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ، ولم تحل له المرأة ، ولحقه الولد فيرثه ، ولا يرثه الاب ، بل ترثه امه وأخواله
[ 28943 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن الملاعنة التي يقذفها (1) زوجها ، وينتفي من ولدها ، ____________________
(1) مسائل علي بن جعفر : 135 / 137 .
15 السرائر : 82 / 19 .
(1) تقدم في جميع أبواب اللعان عموماً ، وفي الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب خصوصاً .
(2) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 163 / 6 ، والتهذيب 8 : 187 / 650 ، والاستبصار 3 : 376 / 1344 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : يرميها .




