[ 28939 ] 12 وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهنَّ ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها ، والحرَّة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ؛ لأنَّ الله يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (1) ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنّما اللعان باللسان .
قال الشيخ : قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبيِّ ، عن سليمان بن جعفر البصريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام مثله (2) .
[ 28940 ] 13 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليِّ ( عليهم السلام ) ، قال : أربع ليس بينهم لعان ، ليس بين الحرِّ والمملوكة ، ولا بين الحرّة والمملوك ، ولا بين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة لعان .
أقول : تقدَّم وجهه (1) .
[ 28941 ] 14 وعن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، ____________________
12 التهذيب 8 : 197 / 693 ، والاستبصار 3 : 375 / 1338 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) النور 24 : 4 .
(2) الخصال : 304 / 83 .
13 قرب الاسناد : 42 .
(1) تقدم في ذيل الحديثين 4 و 11 من هذا الباب .
14 قرب الاسناد : 109 .




