حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد قذف امرأته ، وهي حرَّة ، قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحرِّ سواء ؟ قال : نعم .
[ 28935 ] 8 وعنه ، عن فضالة ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الحرّ ، يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم .
[ 28936 ] 9 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعضهم ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مملوك كان تحته حرَّة ، فقذفها ، فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت : ( يقولون ) (1) : يجلد ، قال : لا ، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرَّة .
[ 28937 ] 10 وعنه ، ( عن محمّد بن عيسى ) (1) ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحرَّة يقذفها زوجها وهو مملوك ، والحرِّ تكون تحته المملوكة فيقذفها ؟ قال : يلاعنها .
[ 28938 ] 11 وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركيِّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة ، أو نصرانية ، أو أمة نفى ولدها وقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على من أقر بالولد ثمَّ نفاه ، ويحتمل الحمل على ما مرّ (1) .
____________________
8 التهذيب 10 : 78 / 305
9 التهذيب 8 : 189 / 656 ، والاستبصار 3 : 374 / 1335 .
(1) ليس في المصدر .
10 التهذيب 8 : 189 / 657 ، والاستبصار 3 : 374 / 1336 .
(1) ليس في الاستبصار « هامش المخطوط » .
11 التهذيب 7 : 476 / 1912 و 8 : 189 / 658 والاستبصار 3 : 374 / 1337 باختلاف ، وأورده في الحديث 2 من الباب 102 من أبواب أحكام الاولاد .
(1) مرّ في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .




