5 باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم والذمية ، لا بين الحر وأمته
[ 28928 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن المرأة الحرَّة يقذفها زوجها وهو مملوك ؟ قال : يلاعنها ، وعن الحرّ تحته أمة فيقذفها قال : يلاعنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (1) .
[ 28929 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحر ، بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرَّة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ، ولا يتوارث الحرُّ والمملوكة .
[ 28930 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
____________________
الباب 5
فيه 15 حديث
1 الكافي 6 : 163 / 6 ، والتهذيب 8 : 187 / 650 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 ، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 17 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) الاستبصار 3 : 373 / 1329 .
2 الكافي 6 : 164 / 7 ، والتهذيب 8 : 188 / 652 ، والاستبصار 3 : 373 / 1331 .
3 الكافي 6 : 165 / 14 .
(1) التهذيب 8 : 188 / 651 ، والاستبصار 3 : 373 / 1330 .




