مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 446

كان بمنزلة غيره ، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلاً لا يدخله غيره والد ولا ولد ، يدخله بالليل والنهار ، فجاز له أن يقول : رأيت ، ولو قال غيره : رأيت ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ؟ أنت متّهم ، فلا بدَّ من أن يقام عليك الحدّ الذي أوجبه الله عليك .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ الكوفيّ ، عن الحسين بن سيف (4) ، عن محمّد بن سليمان نحوه (5) .

[ 28927 ] 6 ورواه في ( العلل ) : عن الحسين بن أحمد ، عن محمّد بن عليِّ الكوفيِّ ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وإنّما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله ؛ لمكان الأربعة الشهداء ، مكان كلّ شاهد يمين .

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) : عن أبيه ، وعليّ بن عيسى الأنصاري ، عن محمّد بن سليمان الديلميِّ ، عن أبي خالد الهيثم الفارسيِّ ، قال : سئل أبو الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث نحوه مع الزيادة (1) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيِّ ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف نحوه ، وذكر الزيادة (2) .

أقول : وتقدَّم على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

____________________

(4) في التهذيب : الحسن بن يوسف ، وفي الفقيه : الحسين بن يوسف ، وفي نسخة منه : الحسن بن سيف .

(5) الفقيه 3 : 348 / 1670 .

6 علل الشرائع : 545 / 1 .

(1) المحاسن : 302 / 11 .

(2) الكافي 7 : 403 / 6 .

(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب .

الصفحة 410 من 446