18 باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يميناً
[ 27981 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوّجت عليك ، أو بتُّ عنك فأنت طالق ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرط شرطاً سوى كتاب الله عزّ وجلّ ، لم يجز ذلك عليه ولا له .
[ 27982 ] 2 وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال : امرأته طالق ، ومماليكه أحرار ، إن شربت حراماً أو حلالاً من الطلا (1) أبداً ، فقال : أمّا الحرام فلا يقربه أبداً ، إن حلف أو لم يحلف ، وأمّا الطلا فليس له أن يحرّم ما أحلّ الله عزّ وجلّ ، قال الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) (2) ، فلا تجوز يمين في تحريم حلال ، ولا تحليل حرام ، ولا قطيعة رحم .
[ 27983 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن ( جعفر بن بشير ، عن أبي أُسامة الشحّام ) (1) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لي (2) ، قريباً ____________________
الباب 18
فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 3 : 321 / 1558 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 وذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
2 الفقيه 3 : 321 / 1559 ، وأورد ذيله عن الكافي ، والتهذيب باسناد آخر في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الايمان .
(1) الطلا : ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه ، « الصحاح [ 6 / 2414 ] ، هامش المخطوط » .
(2) التحريم 66 : 1 .
3 التهذيب 8 : 57 / 185 ، والاستبصار 3 : 290 / 1024 .
(1) في الاستبصار : بشر بن جعفر ، عن أبي أسامة الحناط .
(2) « لي » ليس في المصدر .




